رئيس مجلس الأدارة
محسن ممتاز
رئيس التحرير
سهام بركات

يتخلف بعض الشبان المصريين عن أداء الخدمة العسكرية فى التجنيد، فور تخرجهم من الجامعات أو دراستهم، حسب مؤهلاتهم المختلفة وفقا لما حدده القانون العسكرى المصري، ويعتبر التخلف عن أداء الخدمة العسكرية جريمة يعاقب عليها القانون العسكرى وفقا للأحكام العسكرية المصرية، ونقدم دليــل إجراءات إنهاء الموقف التجنيدى للمواطنين المتخلفين عن التجنيد لكبار السن الذين تجاوزوا سن (30) عامًا.

ويعتبر الاختصاص القضائى بنظر هذه القضايا هو القضاء العسكرى المصري، وتحدد المادة 48 من القانون رقم 127 لسنة 1980 اختصاص القضاء العسكرى دون غيره

فيما يقع بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية، والتخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى إتمام سن الامتنـاع عن أدائها.

وعرّف القانون العسكرى المصرى التخلف عن التجنيد بانه امتناع الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فور طلبه وحتى إتمام سن الامتناع عن أدائها، وعقوبة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

تقضى المادة 49 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بأنه يعاقب

كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى تجاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إجراءات إنهاء الموقف التجنيدى للمواطنين المتخلفين عن التجنيد لمن بلغوا سن الامتناع عن التجنيد (30 عامًا) :

    التقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها بالمستندات الآتية :

        فيش جنائى .

        شهادة الميلاد .

        بطاقة الرقم القومى .

        بطاقة الخدمة العسكرية (6جند) أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة استخراجها لمواليد عام 1984 وما قبلها .

        فى حالة سابقة الحصول على إعفاء / استثناء مؤقت يتم تقديم ما يفيد زوال السبب .

 

[email protected]

 

 



[ad_1]